تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

الإقناع وشرحه: وظاهره لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو "السلام عليك أيها النبي" فلا تبطل به، فيكون من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -.

(و) تبطل (بالقهقهة).

(و) تبطل (بالكلام ولو) كان الكلام (سهوا) إماما كان أو مأموما، عمدا أو جهلا، طائعا أو مكرها، واجبا كتحذير معصوم عن مهلكة، أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا.

(و) تبطل (بتقدم (1) المأموم على إمامه.) والاعتبار في القيام بمؤخر القدم، وهو العقب. ولا يضر طول المأموم عن إمامه، ولا تقدم رأسه في السجود (2). فلو استويا في العقب، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر. فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية، حتى لو مد رجليه، وقدمهما على الإمام لم يضر.

(و) تبطل صلاة مأموم ب (بطلان صلاة إمامه).

(و) تبطل (بسلامه) أي المأموم (عمدا قبل إمامه، أو سهوا قبله، (ولم يعده) أي السلام (بعده) أي بعد إمامه.

(و) تبطل (بالأكل والشرب سوى اليسير) منهما (عرفا لناس وجاهل).

(ولا تبطل) الصلاة (إن بلع) المصلي (ما بين أسنانه بلا مضغ) ولو لم يجر به الريق، نصا. ولا نفل بيسير شرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه مما يذوب بفم، كأكل.

(وكالكلام) في الحكم (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفان (أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٥١