تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام (1) والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده) أي بعد التشهد الأخير. (وسنن الأفعال وتسمى الهيئات) لأنها صفة في غيرها، وهي خمس (2) وأربعون، وقيل خمس وخمسون، وقيل غير ذلك. فهاك ما تيسر منها، الأولى: منها (رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام).

والثانية: كونهما مبسوطتين.

والثالثة: كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة.

(و) الرابعة: رفعهما كذلك (عند الركوع).

(و) الخامسة: كونهما كذلك (عند الرفع منه) أي الرفع من الركوع.

(و) السادسة: (حطهما عقب ذلك).

(و) السابعة: (وضع اليمين على الشمال).

(و) الثامنة: (جعلهما) أي يديه (تحت سرته).

(و) التاسعة: (نظره إلى موضع سجوده).

(و) العاشرة: (الجهر بتكبيرة الإحرام).

(و) الحادية عشرة: (ترتيل القرآن) (3).

(و) الثانية عشرة: (تخفيف الصلاة) إن كان إماما.

(و) الثالثة عشرة: (الإطالة في الأولى).

(و) الرابعة عشرة: (التقصير في الثانية).

(و) الخامسة عشرة: (تفرقته بين قدميه قائما) يسيرا.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٤٢