تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(فعورة الذكر البالغ عشرا) أي تم له عشر سنين (و) عورة (الحرة المميزة) أي التي تم لها سبع سنين (و) عورة الأمة ولو مبعضة) وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، وأم الولد (ما بين السرة والركبة).

قال في حاشية المنتهى: وعلم منه أن السرة والركبة ليستا من العورة.

(وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان).

ولا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبغضا أو مكاتبا. وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم، لأن حكم الطفولية منجر على المولود إلى أن يتم له سبع سنين، فينتقل حكمها إلى حكم التمييز (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها وشعرها (إلا وجهها) والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها (1).

(وشرط في فرض الرجل البالغ ستر) جميع (أحد عاتقيه) مع ستر العورة (بشيء من اللباس) (2) سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به، أم من غيره، إذا كان قادرا على ذلك، ولو وصف البشرة.

(ومن صلى في مغصوب) ولو بعضه، ثوبا أو بقعة (أو) صلى في ثوب (حرير) كله أو غالبة، حيث حرم الحرير (عالما) بأن ما صلى به أو فيه مغصوب، (ذاكرا) لذلك وقت العبادة (لم تصح) صلاته.

(ويصلي) من لم يقدر على سترة مباحة (عريانا مع) وجود ثوب (غصب) ووجهه أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.