<div dir="rtl" id="book-container">
قال في الإنصاف: يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب. انتهى. وقيل: عند الشهادتين. وقيل: عند كلمة الإخلاص.
ويسن أن يكون (جاعلا سبابتيه في) صماخ (أذنيه) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه.
ويسن أن يكون (مستقبل القبلة)، قال في الشرح الكبير: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان كله. وذلك لأن مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. انتهى.
و (يلتفت) برأسه وعنقه وصدره (يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح).
(ولا يزيل قدميه). قال في حاشية المنتهى: قوله: ولا يزيل قدميه، أي سواء كان على منارة أو غيرها، أو على الأرض. قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به أكثرهم. وقال القاضي والمجد وجمع: (ما لم يكن بمنارة) ونحوها.
(و) يسن (أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر) وفاقا لمالك والشافعي، والحيعلة قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح: (الصلاة خير من النوم. مرتين).
(ويسمى) قول: الصلاة خير من النوم (التثويب) لأنه من ثاب -بالمثلثة - إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم دعا إليها بالتثويب. وقيل: سمي به لما فيه من الدعاء.
وظاهره أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر.
ويكره في غيرها، وبين الأذان والإقامة.