قضائه عليه السلام في القارضة والقامصة والواقصة
رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم الحافظ أبو عبيد احمد بن محمد بن ابى عبيد العبدى المؤدب الهروي المتوفى سنة 401 في كتابه «الغريبين» (ص 295 مخطوط) قال :
في مادة القاف مع الذال في حديث علي رضياللهعنه قضي في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا هن ثلاث جوار تراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنتين وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها.
ومنهم العلامة البيهقي في «السنن الكبرى» (ج 8 ص 112 ط حيدرآباد الدكن) قال :
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكازري ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد ثنا ابن أبى زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن على رضياللهعنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا.
ومنهم العلامة الفتنى في «مجمع بحار الأنوار» (ج 3 ص 134)
روى الحديث بعين ما تقدم عن «الغريبين».
ومنهم العلامة الشيخ تقى الدين ابن تيمية في «القياس في الشرع الإسلامي» (ص 46 ط القاهرة) قال :
وهو الذى قضي به على عليه السلام في مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال : الشعبى وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت أى كسرت عنقها فماتت فرفع