قضائه عليه السلام في واقعة بهيمة قتلت بهيمة أخرى
وهو على قسمين
* «القسم الاول»
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة ابن حجر العسقلاني في «الصواعق المحرقة» (ص 73 ط الميمنية بمصر) قال :
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان فقال أحدهما : يا رسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري فبادر رجل من الحاضرين وقال : لا ضمان على البهائم فقال : اقض بينهما يا علي. فقال علي لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل فقال : وكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال علي : على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه وأمضى قضاءه.
ومنهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» (ص 30 ط طهران)
روى قضاءه في ذلك بعين ما تقدم عن «الصواعق».
ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة» (ص 16 ط الغرى) روى الحديث بعين ما تقدم عن «الصواعق».
ومنهم الحافظ البلخي في «كتابه» على ما في تلخيصه (ص 15 ط الحيدرى بمبئى).
روى الحديث بعين ما تقدم عن «الصواعق».