تخطَّ إلى المحتوى

قضائه عليه السلام في واقعة بهيمة قتلت بهيمة أخرى

وهو على قسمين

* «القسم الاول»

ما رواه جماعة من أعلام القوم :

منهم العلامة ابن حجر العسقلاني في «الصواعق المحرقة» (ص 73 ط الميمنية بمصر) قال :

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان فقال أحدهما : يا رسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري فبادر رجل من الحاضرين وقال : لا ضمان على البهائم فقال : اقض بينهما يا علي. فقال علي لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل فقال : وكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال علي : على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه وأمضى قضاءه.

ومنهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» (ص 30 ط طهران)

روى قضاءه في ذلك بعين ما تقدم عن «الصواعق».

ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة» (ص 16 ط الغرى) روى الحديث بعين ما تقدم عن «الصواعق».

ومنهم الحافظ البلخي في «كتابه» على ما في تلخيصه (ص 15 ط الحيدرى بمبئى).

روى الحديث بعين ما تقدم عن «الصواعق».

Ihqaq Haqq · الجزء ٨ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.