الباب الثالث والستون
* بعد المائة
في اختصاص على بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخصه في تسمية
* ولده باسمه وتكنيته بكنيته
والأحاديث الدالة عليه على أقسام :
القسم الاول
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة أحمد بن حنبل في «المسند» (ج 1 ص 95 ط مصر) قال : حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، ثنا وكيع ، ثنا قطر (1) عن المنذر ، عن ابن الحنفية قال : قال على رضى الله عنه : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد اسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم ، فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى.
ومنهم الحافظ البخاري في «التاريخ الكبير» (ج 1 قسم 1 ص 182 ط حيدرآباد الدكن) قال لنا أبو نعيم :
حدثنا قطر فذكر الحديث بعين ما تقدم عن المسند سندا ومتنا إلا أنه قدم قوله : كانت رخصة لعلى .
Ihqaq Haqq · الجزء ٧ · الصفحة ٢١