تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(فإن رجي كشفه) أي كشف إشكاله (بعد كبره) أي بلوغه (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، (ووقف الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكورته، بنبات لحيته، أو إمناء من ذكره). زاد في المغني: وكونه مني رجل، (أو) لتظهر (أنوثته بحيض أو تفلك ثدي) بأن يستدير، قال في القاموس: وفلك ثديها وأفلك وتفلك: استدار، انتهى. (أو إمناء من فرج).

(فإن مات) الخنثى قبل بلوغه، (أو بلغ بلا أمارة)، تظهر بها ذكوريته، أو أنوثيته، (واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى) فإن كان ابن، وبنت، وولد خنثى مشكل، فمسألة ذكوريته من خمسة، عدد الرؤوس، ومسألة أنوثيته من أربعة. فاضرب إحداهما في الأخرى، لتباينهما، تكن عشرين. ثم اضرب العشرين في اثنين، عدد حالة الذكورة والأنوثة، تكن أربعين، ومنها تصح: للبنت سهم من أربعة، في خمسة، بخمسة؛ ولها سهم من خمسة، في أربعة، بأربعة؛ فأعطها تسعة. وللذكر سهمان من أربعة، في خمسة، بعشرة؛ وسهمان من خمسة، في أربعة، بثمانية: يجتمع له ثمانية عشر. وللخنثى من مسألة الأنوثية سهم، في مسألة الذكورية: خمسة؛ وله سهمان من خمسة، في أربعة، بثمانية. يجتمع له ثلاثة عشر.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.