تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(فأعطهن بالسوية) لاستوائهن في موجب الإرث، كالعصبة من البنين، والإخوة، والأعمام.

(وإن اختلف جنسهم) أي محلهم من الميت، كبنت من بنت ابن (فخذ عدد سهامهم) أي سهام المردود عليهم (من أصل ستة دائما) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة، إلا الربع والثمن، ولا يكونان لغير الزوجين، وليسا من أهل الرد. واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد. فإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسألة، وضربت الذي انكسر على سهمه في عدد مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة، لا في الستة، لأن العدد المأخوذ صار أصل مسألتهم. وينحصر ذلك في أربعة أصول: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل خمسة (1).

(فجدة وأخ لأم: تصح من اثنين) لأن فرض كل شخص منهما السدس، والسدسان من الستة اثنان، فيكون المال بينهما نصفين، لاستواء فرضيهما. ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر عليهن السهم، فاضرب عددهن في أصل المسألة، وهو اثنان، تبلغ ستة: للأخ من الأم النصف ثلاثة، ولكل جدة سهم.

(وأم وأخ لأم من) أصل (ثلاثة،) لأن فرض الأم الثلث، وهو اثنان من الستة، وفرض الأخ للأم السدس، وهو واحد، فيكون المال بينهما أثلاثا: للأم الثلثان، وللأخ من الأم الثلث.

(وأم وبنت من) أصل (أربعة) لأن فرض الأم مع البنت السدس، وهو واحد من الستة. وفرض البنت النصف، وهو ثلاثة؛ فيكون المال

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.