تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له (1)، وذلك لا يجوز. نص أحمد على ذلك، قال: وأما الجواري فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام، (وتجهيزه) أي يجهز الميت حاضره (منها) أي من تركت (إن كانت) أي إن كان له تركة، (وإلا) أي إن لم يكن له تركة (جهزه) حاضره (من عنده، وله الرجوع بما غرمه) على تركته حيث كانت، فإن لم تكن فعلى من تلزمه نفقته إن لم يترك شيئا (إن نوى الرجوع) أو كان الميت ببلد، ولم يوجد معه ما يجهز به، واستأذن إنسان حاكما في تجهيزه، فإن له الرجوع بذلك على تركته حيث كانت، أو على من تلزمه نفقته.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.