<div dir="rtl" id="book-container">
ذلك من توفير المال عليهم. وكشهادة الولي بجرح الشاهد على من في حجره، وكشهادة الشريك بجرح الشاهد على شريكه، للتهمة. (ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه).
(وكل من لا تقبل شهادته له، لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه) كالسيد يشهد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين، لأنه متهم فيها، لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه، فكأنه شهد لنفسه. وقد قال الزهري: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين -أي متهم-
(الرابع): من الموانع (العداوة) ويعتبر كونها (لغير الله) سبحانه (وتعالى، كفرحه بمساءته، أو غمه لفرحه، وطلبه له الشر) قال في الفنون: اعتبرت الأخلاق، فإذا أشدها وبالا الحسد. وقال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه. وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر، وينتصب لذم المحسود. قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه. قال في الفروع: وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه، ويستعمل معه الصبر والتقوى. وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا. قال: وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه، ولا يقوم بما يجب في حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقه، ولا يذكر محامده (1). وكذا لو مدحه أحد لسكت. وهذا مذنب في ترك المأمور لا معتد. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه. وفي الحديث: "ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد، والظن، والطيرة. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا