تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

المسألة فقط، ولو لم يكن لهم ذمة. ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر مع ريب: ما خانوا. ولا حرفوا. وإنها لوصية الرجل. فإن عثر على أنهما استحقا إثما حلف اثنان من أولياء الموصي: بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما. ويقضى لهم.

(السادس: العدالة) ظاهرا وباطنا.

وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.

(ويعتبر لها شيئان):

[الأول:] الصلاح في الدين، وهو:

1 - (أداء الفرائض برواتبها) أي بسننها الراتبة في الأصح. وأومأ إلى ذلك أحمد، بقوله فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة: رجل سوء، فلا تقبل ممن داوم على تركها، لفسقه. قال القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الراتبة آثم. وعلم منه أن الشهادة ممن تركها في بعض الأيام مقبولة.

2 - (واجتناب المحرم) لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم عد صالحا عرفا (بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة) والكذب صغيرة، إلا في شهادة زور، وكذب على نبي، ورمي فتنة، وكذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم، فكبيرة.

ويجب لتخليص مسلم من قتل. ويباح لإصلاح، وحرب، وزوجة فقط.

والكبيرة ما فيه حد في الدنيا، كالزنا والسرقة، أو وعيد في الآخرة كالربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وما أشبه ذلك. زاد الشيخ: أو غصب أو لعن أو نفي إيمان.

(الثاني:) مما يعتبر للعدالة: (استعمال المروءة) ويكون استعمالها

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤٧٦