تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وإلا) أي وإن لم يصدقاه (حلف) لهما (يمينا واحدة،) لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين. ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا، لأن أحدهما لم يتعين مستحقا، باليمين، (ويقرع بينهما) أي بين المتداعيين للعين، (فمن قرع) صاحبه (حلف، وأخذها) لأن صاحب اليد أقر بها لأحدهما لا بعينه، فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعين المقر له، فيحلف على دعواه، فيستحق. ثم إن بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله: هي لأحدهما وأجهله، قبل، كتبيينه ابتداء.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.