تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وإن كانت) الدعوى (بعين) كفرس ونحوها (اشترط حضورها لمجلس الحكم، لتعين بالإشارة) لانتفاء اللبس بتعينها.

(فإن كانت) العين المدعى بها (غائبة عن البلد) أو كانت تالفة، أو في الذمة (وصفها) المدعي (كصفات السلم،) وذلك بأن يستقصي في الدعوى ما يشترط ذكره في السلم.

(فإذا أتم المدعي دعواه) محررة (فإن أقر خصمه بما ادعاه) عليه، (أو اعترف بسبب الحق، ثم ادعى البراءة، لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه) المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء.

(ويلزمه بالحق، إلا أن يقيم) المدعى عليه (بينة ببراءته) فيصرفه الحاكم من طلب المدعى عليه. قال في الإقناع: وإن قال: لي بينة بالوفاء والإبراء، أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار، أمهل ثلاثة أيام.

وللمدعي ملازمته فيها حتى يقيمها. فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه.

(وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع) عليه (قرضا أو ثمنا) عن مثمن: (ما أقرضني، أو) قال المدعي عليه ثمنه: (ما باعني، أو) قال: (لا يستحق علي شيئا مما ادعاه) من القرض أو الثمن، (أو) قال: (لا حق له علي، صح الجواب).

(فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة) بالذي ادعيته؟ (فإن قال: نعم) لي عليه بينة، (قال له: إن شئت فأحضرها) أي بينتك.

(فإذا أحضرها) المدعي بين يدي الحاكم، (وشهدت) عنده (سمعها، وحرم) عليه (ترديدها).

وفي الرعاية: إن ظن الصلح أخر الحكم. وفي الفصول. أحببنا له (1)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.