تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

فحرام، أو: إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم) لأن الله تعالى سماه يمينا، بقوله جل وعلا: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ واليمين على الشيء لا يحرمه. (وعليه إن فعل كفارة يمين) نص عليه، لقوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ يعني التكفير. وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "جعل تحريم الحلال يمينا" (1) (ومن قال: هو يهودي، أو نصراني) أو مجوسي (أو): هو (يعبد الصليب) أو غير الله، (أو) يعبد (الشرق إن فعل كذا،) أو: لا يراه الله في موضع كذا، أو: هو يستحل الزنا أو الخمر أو ترك الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة، أو الحج، أو الطهارة (أو: هو بريء من الإسلام) أو القرآن (أو من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو) قال: (هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما، وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته) لحديث زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) سئل عن الرجل يقول هو: يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه أبو بكر. واختار الموفق والناظم أن لا كفارة عليه.

تنبيه: إن قال: عصيت الله تعالى، أو: أنا أعصي الله تعالى في

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.