تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

وردان، والخنافس، والأوزاغ، والحرباء، والعقارب، والحراذين (1)

ويحرم كل ما أمر الشرع بقتله كالجراذين، أو نهى عن قتله، كالنحل والنمل.

ويحرم ما تولد بين مأكول وغيره، كبغل.

وما تجهله العرب، ولا ذكر في الشرع، يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز.

فإن لم يشبه شيئا بالحجاز فهو مباح.

ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم.

(ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلا، ودود الخل، و) دود (الجبن تبعا) لما تولد منه (لا انفرادا.)، وقال ابن عقيل: يحل بموته. قال أحمد في الباقلا المدودة: ويجتنبه أحب إلي، وإن لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به إذا علمه.

وكره أحمل جعل التمر والنوى في شيء واحد (2).

فائدة: ما أحد أبويه المأكولين من الحيوانات مغصوب فكأمه لا كأبيه، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها للغاصب. وإن كان الأب مغصوبا لم يحرم على الغاصب شيء من أولاده.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.