<div dir="rtl" id="book-container">
(ولا يلزمه) أي لا يلزم رب المال (حفطه عن الضياع والهلاك) قال في الفروع: ولا يلزمه عن ماله على الأصح، كما لا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. ذكره القاضي وغيره. وفي التبصرة، في الثلاثة: يلزمه في الأصح انتهى.
وله بذل ماله لمن أراده منه على وجه الظلم. وذكر القاضي: أن بذله أفضل من الدفع عنه (1). وأن حنبلا نقله عن أحمد.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢