تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة القاطع وثمن الزيت) للحسم في ماله في الأصح. أما أجرة القاطع فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه، كسائر الحقوق، وأما ثمن زيت الحسم فلأنه يلزمه حفظ نفسه، وهذا منه، فإنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.