تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ولا عقل على فقير) ولو كان معتملا، لأن تحمل العقل مواساة، فلا يلزم الفقير، كالزكاة. ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على القاتل، فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه. وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه، وتكليف بما لا يقدر عليه، وإنما تجب على الموسر.

والموسر هنا من ملك نصابا فاضلا عن حاجته كحج (1) وكفارة، ظهار.

(و) لا عقل على (صبي ومجنون) يعني أنهما لا يحملان شيئا من العقل، لأنهما وإن كانا لهما مال فليسا من أهل النصرة والمعاضدة، لعدم العقل الباعث لهما على ذلك، (وامرأة ولو معتقة) وخنثى لأنهما ليسا من أهل المعاضدة.

(ومن لا عاقلة له، أو) كان (له) عاقلة (وعجزت) عن جميع ما وجب بخطئه أو تتمته، (فلا دية عليه. وتكون في بيت المال) حالة، إن كان مسلما. وإن كان كافرا كان الواجب أو تتمته عليه (2). (كدية من مات في زحمة كجمعة و) زحمة (طواف).

(فإن تعذر الأخذ منه) أي من بيت المال (سقطت).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٤٧