<div dir="rtl" id="book-container">
بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة) قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، ويدل لذلك ما روى عطاء عن جابر، قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة" (1). رواه أبو داود.
وهذه الخمسة فقط أصولها: إذا أحضر من عليه دية أحدها، لزم ولي الجناية قبولها، بغير خلاف في المذهب.
وتعتبر السلامة من عيب في كل نوع من الإبل والبقر والغنم، لا أن تبلغ قيمتها دية نقد.
2 - (ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك) أي من دية الحر، فيكون قدرها مائة بقرة، أو خمسين بعيرا، أو ألف شاة أو خمسمائة مثقال ذهبا، أو ستة آلاف درهم فضة.
3 - (ودية الكتابي الحر) سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا (كدية الحرة المسلمة) وكذا جراحه. قاله في المنتهى.
4 - (ودية الكتابية على النصف) من دية ذكرهم. قال في شرح المقنع: لا نعلم في هذا خلافا.
5 - (ودية المجوسي الحر) ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا (ثمانمائة درهم.) وممن قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي، رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم.
6 - (و) دية (المجوسية على النصف) من دية ذكرهم.