تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

أيضا (1)، اعتبارا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره. وقدمه في الرعايتين. وصححه الناظم.

فائدة: الأمن من الحيف شرط لجوازه (2).

(فإن خالف فاقتص بقدر حقه، ولم يسر، وقع) القصاص (الموقع، ولم يلزمه) أي المقتص (شيء).

(الثالث) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (المساواة في الاسم)، كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، لأن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى، (فلا تقطع اليد بالرجل، وعكسه، و) المساواة أيضا (في الموضع، فلا تقطع اليمين بالشمال، وعكسه،) ولا تؤخذ جراحة في الوجه بجراحة في الرأس، ولا جراحة في مقدم الرأس بجراحة في مؤخر الرأس، اعتبارا للمماثلة. قاله في شرح المنتهى.

ويؤخذ كل من أصبع وكف ومرفق ويمنى ويسرى، من عين أو أذن -مثقوبة أو لا- ومن يد ورجل وخصية وألية، وعليا وسفلى من شفة، ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن وجفن بمثله.

(الرابع) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ) يد أو رجل (كاملة الأصابع، أو) كاملة (الأظفار بناقصتها)، رضي الجاني أم لم يرض، لأن ذهاب بعض الأصابع أو الأظفار نقص في اليد أو الرجل، ولا تؤخذ بها الكاملة، لزيادة المأخوذ على المفوت، فلا تكون مقاصة. بل تؤخذ ذات أظفار سليمة بذات أظفار معيبة، لحصول المقاصة.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٢٦