<div dir="rtl" id="book-container">
عليه مع يسار الآخر ذلك القدر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه.
(ومن قدر على الكسب) وكان بحيث إذا اكتسب فضل عن كسبه فضل للمواساة (أجبر) على التكسب (لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة) لا امرأة على نكاح (1).
(ومن لم يجد ما يكفي الجميع) أي جميع من تجب نفقته عليه لو كان موسرا بجميعها (بدأ بنفسه) لحديث "ابدأ بنفسك" (2) (فزوجته) لأن نفقة الزوجة تجب على سبيل المعاوضة، فقدمت على مجرد المواساة، ولذلك تجب مع اليسار والإعسار، بخلاف نفقة القريب.
(فرقيقه) بعد زوجته لأنها تجب مع اليسار والإعسار فقدمت على مجرد المواساة.
(فولده) لوجوب نفقته بالنص.
(فأبيه) لانفراده بالولاية على ولده، واستحقاق الأخذ من ماله، وإضافة النبي - صلى الله عليه وسلم - الولد وماله لأبيه، بقوله: "أنت ومالك لأبيك" (3).
(فأمه) لما لها من فضيلة الحمل والرضاع والتربية (4).