<div dir="rtl" id="book-container">
ويشترط في المسكين الذي يجزئ إطعامه: كونه مسلما حرا، ولو أنثى، ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الطعام.
ويجزئ دفعها إلى صغير من أهلها ولو لم يأكل الطعام.
(ولا يجزئ خبز) لأنه خرج عن حالة المكيال والادخار، فأشبه الهريسة.
(ولا) يجزئ في الكفارة (غير ما يجزئ في الفطرة) ولو كان ذلك قوت بلده.
ولا يجزئ في الكفارة أن يغدي المساكين أو يعشيهم (1)، بخلاف نذر إطعامهم.
ولا تجزئ القيمة.
(ولا يجزئ العتق ولا الصوم ولا الإطعام إلا بالنية)، وهو أن ينوي ذلك من جهة الكفارة.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣