<div dir="rtl" id="book-container">
قبله، لأنه جعل الشهر ظرفا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت فيه.
وله وطء للمعلق منها قبل وقوع. (فإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخرهما) دين فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى و (قبل حكما) لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه.
فإن قال: أنت طالق أول شهر كذا، أو: غرته، أو: في رأسه واستقباله، أو مجيئه، فإنه لا يقبل قوله: أردت وسطه ولا آخره، لأن لفظه لا يحتمله.
(وأنت طالق كل يوم)، وأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، (فواحدة).
(وأنت طالق في كل يوم، فتطلق في كل يوم واحدة).
وأنت طالق يوم يقدم زيد، يقع يوم قدومه من أوله.
(و) إن قال لها: (إنت طالق إذا مضى شهر ف) إنها تطلق (بمضي ثلاثين يوما؛ و) إن قال: أنت طالق (إذا مضى الشهر، ف) إنها تطلق (بمضيه. وكذلك) أي وكالتفصيل المذكور إذا قال لها: أنت طالق (إذا مضت سنة، أو) إذا مضت (السنة).