تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ولا سنة ولا بدعة) لا في زمن ولا في عدد (لمن لم يدخل بها، ولا ل) زوجة (صغيرة وآيسة وحامل) بين حملها. بهذا قيده في الإقناع والمنتهى، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة. والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل، فلا ريبة، لأن حملها قد استبان، بخلاف من لم يستبن حملها، وطلقها ظانا أنها حائل، ثم ظهر حملها، ربما ندم على ذلك.

(ويباح الطلاق و) يباح (الخلع بسؤالها) أي سؤال الزوجة. قال في المنتهى: على عوض (1) (زمن البدعة) لأن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيح (2).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.