تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

المثل) بالغا ما بلغ، لأن فساد العوض يقتضي رد عوضه، وقد تعذر رده، لصحة النكاح، فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل (1).

(وإن أصدقها) أي أصدق رجل امرأته (تعليم شيء من القرآن) ولو معينا (لم يصح) وفاقا لأبي حنيفة، (و) إن أصدق منكوحته (تعليم) شيء (معين من فقه أو حديث أو شعر مباح) أو أدب (أو صنعة) أو كتابة (صح) ولو لم يعرف العمل الذي أصدقها تعليمه، لأنه يتعلمه ثم يعلمها (2). وإن تعلمته من غيره لزمته أجرة تعليمها، كما لو تعذر عليه تعليمها.

(ويشترط علم الصداق. فلو أصدقها دارا) مطلقة (أو دابة) مطلقة، (أو ثوبا مطلقا،) أو عبدا مطلقا، (أو) أصدقها (رد عبدها أين كان، أو) أصدقها (خدمتها) أي أن يخدمها (مدة فيما شاءت، أو) أصدقها (ما يثمر شجره) في هذا العام، أو مطلقا (أو) أصدقها (حمل أمته) أو ما تحمل (3) (أو) أصدقها (حمل دابته) أو ما في بيته من متاع ولا تعلمه (لم يصح) ما تقدم من التسمية، لأن هذه الأشياء مجهولة قدرا وصفة، والغرر والجهالة في ذلك كثير. ومثل ذلك لا يحتمل، فإن الدار والدابة والثوب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.