تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض) العمل بشرطه (إلى الإخلال بالمقصود) الشرعي، (فيعمل به) أي بشرطه (فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق) ولا مبتدع، (ولا شرير). قال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك (1) والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليهم، بقوله وفعله من نحو سب أو ضرب، أو كان فسقه بتعديه حدود الله تعالى، يعني ولو لم يشرطه الواقف، وهو صحيح. قاله في الإقناع وشرحه، (ولا ذو جاه).

(وإن خصص) الواقف (مقبرة) أو رباطا (أو مدرسة: أو إمامتها بأهل مذهب، أو) بأهل (بلد، أو) بأهل (2) (قبيلة، تخصصت) بهم. قال في الإنصاف: ولو خصص المدرسة بأهل مذهب أو قبيلة تخصصت. وكذلك الرباط والخانكاه.

والمقبرة كذلك.

وهو المذهب. جزم به في التلخيص وغيره.

(لا المصلين بها) يعني لو خصص واقف المدرسة المصلين بها بذي مذهب، بأن قال: ليصلي فيه الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية فقط، لم تختص بأهل ذلك المذهب على الصحيح.

(ولا) يعمل بشرطه (إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.) قال الشيخ: إذا اشترط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات. وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.