تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

العاقل، (ولو) كان المكلف (رقيقا) فلا يملك سيده إجباره، لأنه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.

(فيجبر الأب، لا الجد، غير المكلف) من أولاده.

(فإن لم يكن أب فوصيه) أي وصي الأب، لقيامه مقامه.

(فإن لم يكن) للأب وصي (فالحاكم) يزوج (لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي) لأن رضاه غير معتبر.

(ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين) ولها إذن صحيح معتبر. فيشترط مع ثيوبتها. ويسن مع بكارتها. قال في الإنصاف: للصغيرة بعد تسع سنين إذن صحيح معتبر (فيجبر الأب) لا الجد (ثيبا دون ذلك) أي دون من تم لها تسع سنين لأنه لا إذن لها معتبر، (و) يجبر الأب (بكرا، ولو) كانت (بالغة) (1) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (2)، وإذنها صماتها، أي سكوتها" رواه أبو داود. فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دل على نفيه عن الآخر (3)، وهي البكر، فيكون وليها

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.