تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

وقال في الإقناع: يسن (للوجه والرقبة واليد والقدم) ويكرر النظر، ويتأمل المحاسن، ولو بلا إذن، إن أمن ثوران الشهوة، من غير خلوة.

(الخامس: نظره) أي الرجل (إلى ذوات محارمه) (1) وهن من تحرم عليه أبدا، بنسب، كأخته وعمته وخالته، أو سبب مباح، كأخته من رضاع، وأم زوجته، وربيبة دخل بأمها، وحليلة أب أو ابن.

تنبيه: يحرم على زان النظر إلى أم المزني بها وابنتها، لأن تحريمهن بسبب محرم، وكذا المحرمة باللعان على الملاعن وبنت الموطوءة بشبهة، وأمها.

(أو لبنت تسع) قال في المنتهى: وبنت تسع مع رجل كمحرم انتهى، لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة؛ (أو أمة لا يملكها) سواء كانت مستامة أو لا، (أو يملك بعضها، أو كان لا شهوة له، كعنين وكبير) ومخنث أي شديد التأنيث في الخلقة، حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والعقل، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب، أي حاجة؛ (أو كان مميزا وله شهوة) قال في الإقناع وشرحه: والمميز ذو الشهوة كذي رحم محرم؛ (أو) كان (رقيقا غير مبعض، ومشترك ونظر لسيدته؛)

(ف) إنه (يجوز) له (2) أن ينظر إلى ستة أعضاء: (للوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق).

(السادس: نظره) أي الرجل المرأة (للمداواة، فيجوز) له النظر (للمواضع التي يحتاج إليها) ولمسها حتى الفرج، وظاهره ولو ذميا. قاله في المبدع. وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، ويستر منها ما عدا

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.