<div dir="rtl" id="book-container">
رقيقه، أو يحده، أو يعتقه) ولو بمال (أو يكاتبه إلا بإذن سيده) لأن حق السيد لم ينقطع عنه، لأنه ربما يعجز، فيعود إليه جميع ما في ملكه. ولأنه إنما منع من جميع ما ذكر لحق السيد، فإذا أذن له زال المانع.
(و) متى كاتب أو أعتق بإذن سيده كان (الولاء للسيد) لأنه كوكيله في ذلك.
(وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها) أي بعد كتابتها (يتبعها) أي يتبع أمه المكاتبة (في العتق بالأداء) أي بإعطائها للسيد مال الكتابة (أو) عتقها ب (الإبراء) من مال الكتابة، لأن الكتابة سبب قوي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار، فسرى إلى الولد، كالاستيلاد.
ومفهومه أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح.
و (لا) يتبعها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة.
(ولا) يعتق ولد المكاتبة (إن ماتت) قبل أداء مال الكتابة، أو إبرائها منه، كغير المكاتبة.
(ويصح) في عقد المكاتبة (شرط وطء مكاتبته) نص عليه. لبقاء أصل الملك، كراهن يطأ بشرط. ذكرة في عيون المسائل. ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح، كما لو استثنى منفعة أخرى. وجاز وطؤه لها لأنها أمته. وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة، لاستثنائه.
(فإن وطئها) أي وطئ مكاتبته (بلا شرط) عليها عند عقد الكتابة (عزر) إن علم التحريم (ولزمه) أي سيد المكاتبة بوطئه إياها (المهر) أي مهر مثلها، (ولو) كانت (مطاوعة،) لأنه وطء شبهة، كما لو وطئ أمتها.
وتحصل المقاصة إن حل النجم وهو بذمته، بشرطه.
ولا حد عليه.