تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

أشار للأول بقوله: (بوقفه) أي وقف المدبر.

وأشار للثاني بقوله: (وبقتله) أي المدبر (لسيده) لأنه استعجل بقتله له، فعوقب بنقيض قصده، كما حرم القاتل الميراث. ولأن ذلك مما يتخذه وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق.

وأشار للثالث بقوله: (وبإيلاد الأمة) يعني أن الأمة المدبرة متى ولدت من سيدها بطل تدبيرها، وصارت أم ولد، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال، وإن لم يملك غيرها، ولا يمنع الدين عتقها.

وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الأضعف.

(وولد المدبرة) من غير سيدها (الذي يولد بعد التدبير كهي) سواء كانت حاملا به حين التدبير، أو حملت به بعد التدبير، فلو باع الأم لم يبطل التدبير في ولدها.

(وله) أي ولسيد المدبرة (وطؤها وإن لم يشرطه) أي يشترط وطأها. وسواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا.

(و) للسيد أيضا (وطء بنتها إن جاز) له وطؤها بأن لم يكن وطئ أمها.

(ولو أسلم مدبر) لكافر (أو قن) لكافر (أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه) عنه ببيع أو هبة (فإن أبى) البيع أو الهبة (بيع عليه) أي باعه عليه حاكم.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.