تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

الورثة، حتى الزوج، وولد الأم؛ أو شهادة) رجلين (عدلين) فلا تقبل هنا شهادة النساء، ولا شهادة الفاسق مطلقا. ويأتي.

ولا فرق بين أن يكون الشاهدان (من الورثة، أو من غيرهم). (فإن لم يقر به جميعهم) بل أقر به بعضهم (ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به) فقط، دون الميت، وبقية الورثة. وقيل لا يثبت نسبه أيضا ممن أقر به. جزم به الأزجي وغيره. وقدم الأول في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.

(ف) على هذا (يشاركه) أي المقر به المقر (فيما بيده) من التركة.

فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما، فللمقر به ثلث ما بيد المقر. نقله بكر بن محمد. لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة. وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده. فيلزمه دفعه إليه، (أو يأخذ) المقر به (الكل) أي كل ما بيده (إن أسقطه) كما لو أقر أخ شقيق للميت بابن للميت، فإنه يرث الابن، ولا شيء للأخ.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.