تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ومفهوم قوله: لصلاة جمعة، أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة.

(ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل (لغسل ميت) مسلم أو كافر.

(ثم) الثالث من الأغسال المستحبة: الغسل (ل) صلاة (عيد في يوميه) أي العيد، لحاضرها إن صلى.

وأوله من الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن الإمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمنه أضيق من الجمعة.

(و) الرابع: (ل) صلاة (كسوف).

(و) الخامس: لصلاة (استسقاء) لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس، فاستحب الغسل لهما، كصلاة الجمعة والعيدين.

(و) السادس والسابع: الغسل ل (جنون وإغماء) بلا إنزال. والجنون مرض يصير به العقل مسلوبا، لعدم تمييزه بين الحدث وغيره.

والإغماء هو ما يكون به العقل مغلوبا، لأنه فوق النوم (1). (و) الثامن: الغسل (لاستحاضة لكل صلاة).

(و) التاسع: الغسل (لإحرام) بحج أو عمرة أو بهما، حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى.

(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ولو مع حيض، قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره ولو (2) كان بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل كذلك.

(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي مكة.

(و) الثاني عشر: الغسل ل (وقوف بعرفة) رواه مالك عن نافع عن

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.