تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(و) الحادي عشر: (تقديم اليمنى على اليسرى) حتى للقائم من نوم الليل، وبين الأذنين.

(و) الثاني عشر: (مجاوزة محل الفرض) في الأعضاء الأربعة.

(و) الثالث عشر: (الغسلة الثانية والثالثة) قال القاضي وغيره: الأولى فريضة، والثانية فضيلة، والثالثة سنة. قال في "المستوعب": وإذا قيل لك: أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة؟ فقل: هنا.

(و) الرابع عشر: (استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء) بقلبه، بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية.

(و) الخامس عشر: (الإتيان بها) أي: النية (عند غسل الكفين)، فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما.

(و) السادس عشر: (النطق بها) أي النية (1)./ (سرا) أي ليوافق اللسان القلب.

(و) السابع عشر: (قول: "أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه) لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، أو: يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" رواه مسلم. وفي رواية "فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء". وساق الحديث.

(و) الثامن عشر: (أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة).

وتباح المعاونة وتنشيف أعضائه. وتركهما أفضل.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.