تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ولا يجزئ) غسل ظاهر شعر اللحية، إلا أن لا يصف البشرة) فإنه يجزئ غسل ظاهره. وحكم عنفقة، وشارب، وحاجب، ولحية امرأة، وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة، حكم اللحية.

(ثم يغسل يديه مع مرفقيه) وأصبع زائدة، ويد أصلها بمحل فرض أو بغيره، ولم تتميز (ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه) كالوسخ داخل أنفه، يشق التحرز منه أو لا، قال في حاشية المنتهى: قلت: ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه، وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ. وألحق به الشيخ كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما، واختاره.

(ثم) إذا غسل يديه (يمسح جميع ظاهر رأسه) بالماء، فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه، كما لو غسل باطن اللحية. ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه (من حد الوجه إلى ما يسمى قفا (1). والبياض فوق الأذنين منه) يمر يديه من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه (ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) وهذه هي الصفة المسنونة. وكيف مسح كفى.

(ثم) بعد مسح رأسه وأذنيه (يغسل رجليه مع كعبيه، وهم العظمان الناتئان) اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب طرف (2) عضد وساق.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.