تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ولا يكره البول قائما) ولو لغير حاجة، بشرطين: أن يأمن تلويثا.

والثاني: أن يأمن ناظرا.

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" رواه الشيخان. وإنما يحرم بشرطين: الأول: أن يكون (في الصحراء). والثاني: أن يكون (بلا حائل).

(ويكفي إرخاء ذيله) والاستتار بدابة، وجدار، وجبل ولو كمؤخرة رحل.

(و) يحرم (أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل النافع" (1).

(و) يحرم أن يبول أو يتغوط (بظل نافع) ومثله متشمس (2) الناس زمن الشتاء، ومتحدث الناس، إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة (وتحت شجرة عليها ثمر يقصد) مأكول أو لا، لأنه يفسدها وتعافها النفس.

(و) يحرم أن يبول أو يتغوط (بين قبور المسلمين،) وعليها.

(و) يحرم (أن يلبث في الخلاء (فوق) قدر (حاجته.) ولا فرق بين أن يكون في ظلمة، أو حمام، بحضرة ملك أو جني أو حيوان، أو لا، ذكره في الرعاية.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.