تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج، كتنجس مخرج (1) بغير خارج، ولا إن خرجت أجزاء الحقنة. فهذه أربعة شروط. وتقدم ستة. وتأتي البقية.

(والإنقاء بالماء عود خشونة المحل) بأن يدلكه حتى يرجع خشنا. (كما كان) قبل خروج الخارج. ويواصل صب الماء، ويسترخي قليلا. قال في المبدع: "الأولى أن يقال: عود المحل إلى ما كان، لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه".

(وظنه) أي: الإنقاء (كاف) فلا يشترط التحقق. قال في الإنصاف: "لو أتى بالعدد المعتبر اكتفي في زوالها بغلبة الظن".

فتلخص أن شروط الاستنجاء أربعة: الأول: كونه بماء. الثاني: كون الماء طهورا. الثالث: أن يغسل سبع غسلات. الرابع: الإنقاء.

(وسن الاستنجاء بالحجر) أو نحوه كالخرق (ثم) بعده (بالماء).

(فإن عكس) بأن بدأ بالماء، ثم ثنى بالحجر، (كره) له ذلك.

(ويجزئ أحدهما) أي الاستنجاء بالماء فقط، أو بالحجر فقط، وإن كان على نهر جار.

(والماء) وحده (أفضل) من الحجر وحده.

(ويكره استقبال القبلة، واستدبارها)، في حال الاستنجاء أو الاستجمار بفضاء.

(ويحرم) الاستجمار (بروث)، ولو كان لمأكول، (وعظم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه مسلم.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.