تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ويحرم استعمال إناء الذهب والفضة، ولو ميلا، أو مبخرة، أو قمقما (1) (ويباح إناء ضبب) بأربعة شروط:

الأول: ما أشار إليه بقوله: (بضبة) احترز به عما لو وضع الفضة عليه لغيرها، فإنها تكون كالمطعم.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: (يسيرة) عرفا، لا كبيرة، فإنها محرمة.

الثالث: ما أشار إليه بقوله: (من فضة) لا من ذهب، فإنها محرمة مطلقا.

الرابع: ما أشار إليه بقوله: (لغير زينة) لما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه "أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" رواه البخاري.

وتجوز الضبة لحاجة. والحاجة أن يتعلق بها غرض غير زينة، وليس المراد أن لا تندفع بغيره.

(وآنية الكفار) كلهم (وثيابهم) ولو لم تحل ذبائحهم، ولو وليت عوراتهم (طاهرة).

ثم ذكر قاعدة (و) هي أنه (لا ينجس شيء) من ماء أو غيره (بالشك ما لم تعلم نجاسته) يعني: إذا فارقنا شيئا طاهرا، ثم شككنا في نجاسته، فالأصل الطهارة. كما أننا لا نوجب بالشك، ولا نحرم بالشك.

(وعظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وحافرها، وعصبها، وجلدها، نجس) / لأنها من أجزاء الميتة.

(ولا يطهر) الجلد مطلقا (بالدباغ) لكن يباح دبغ جلد نجس

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.