تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(أو إجراء ماء) بأن يسوق إليها ماء من بئر أو نهر (لا تزرع إلا به) أي بالماء المسوق إليها، أو منع ماء لا تزرع معه، (أو غرس شجر) في الأرض الموات، كما لو كانت لا تصلح للغراس، لكثرة أحجارها، أو نحوها فينقيها ويغرسها، (أو حفر بئر) أو نهر (فيها).

(فإن تحجر مواتا، بأن أدار حوله أحجارا،) أو ترابا، أو شوكا، أو حائطا غير منيع، (أو حفر بئرا لم يصل ماءها (1)، أو سقى (2) شجرا مباحا كزيتون، ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه) (3) كما لو حرث الأرض، أو خندق حولها، أو أقطعه له الإمام ليحييه فلم يحيه، (لم يملكه) بذلك، لأن الملك إنما يكون بالإحياء، ولم يوجد، (لكنه أحق به من غيره. و) كذا (وارثه بعده) يعني أنه يكون أحق به من غيره.

(فإن أعطاه) أي المحيي المحيا (لأحد) غيره (كان له) أي إذا نزل شخص عن أرض خراجية (4) لآخر فيكون المنزول له أحق بها وورثته من بعده، وليس للإمام أخذها منه.

وكذا النزول عن الوظائف (5) إذا كان المنزول له أهلا.

(ومن سبق إلى مباح) فأخذه (فهو له، كصيد، وعنبر، ولؤلؤ،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.