تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وكذا كل أمين).

(وحيث أخر ردها) أي الأمانة، أو أخر مالا أمر بدفعه (بعد طلب) من مستحقه، (بلا عذر) في التأخير، (ولم يكن لحملها مؤنة ضمن) المؤخر لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم، أشبه الغاصب.

ويمهل لأكل، ونوم، وهضم طعام، ونحوه.

(وإن أكره) مودع (على دفعها) أي الوديعة، (لغير ربها، لم يضمن) كما لو غلب على أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. (وإن قال) شخص عن آخر: (له عندي ألف وديعة، ثم قال) المقر: (قبضها) مني، (أو تلفت قبل ذلك، أو) قال: (ظننتها) أي الألف (باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه،) لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. (ولا ضمان).

(وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت) الألف، (فقال) المقر له: (بل) قبضتها مني (غصبا، أو) قبضتها مني (عارية، ضمن) ما أقر به.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.