تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

والثالثة: ما أشار إليها بقوله: (أو بليت فيما أعيرت له) باستعمال بمعروف، كما لو تلف الثوب المستعار بلبسه، أو ذهب خمل المنشفة أو القطيفة.

والرابعة: ما أشار إليها بقوله: (أو أركب) إنسان (دابته) إنسانا (منقطعا لله تعالى، فتلفت) الدابة (تحته،) أي تحت المنقطع، (لم يضمن) تلفها، لأنها بيد صاحبها، لكون الراكب لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف، فحرق عليه، فإنه لا يضمنه، كرديف ربها، أي كما لو أردف إنسانا خلفه على دابته، فتلفت تحتهما.

(ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين) لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. (ويضمن) العين (المستعير) سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن.

(ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (ولم يستعملها) فتلفت بلا تفريط لم يضمن، (أو استعملها) الشريك (في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط) أو تعد بأن ساقها فوق العادة ونحوه (لم يضمن) قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته، وقضاء حوائجه عليها، فعارية. انتهى.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٤٣