تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

من المحلل شيئا) لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا.

(وإن سبق أحدهما) أي أحد المخرجين صاحبه، (أو سبق المحلل أحرز السبقين،) لأنهما قد جعلاه لمن سبق.

(والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل) لأنه جعل على ما لا يتحقق القدرة على تسليمه، وهو السبق والإصابة، فلا يجوز أخذ الرهن أو الكفيل به، كالجعل على رد الآبق (1).

(ولكل) من المتعاقدين (فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه) فيمتنع عليه.

وتبطل بموت أحدهما، أو أحد المركوبين.

ويحصل سبق في خيل متماثلتي العنق برأس، وفي مختلفتيهما وإبل بكتف.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.