<div dir="rtl" id="book-container">
من تكميل العمل (فلا شيء له) على المستأجر، حتى مما سكن قبل أن يحوله المؤجر.
(و) إن كان تعذر النفع بالعين (من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة،) فإن لم يسكن مستأجر، لعذر أو لا، أو تحول في أثناء المدة، فعليه الأجرة.
(وإن تعذر) استيفاء النفع من العين المؤجرة (بغير فعل أحدهما) أي المؤجر والمستأجر، (كشرود) الدابة (المؤجرة، وهدم الدار، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى) من النفع قبل حصول ما ذكر.
(وإن هرب المؤجر وترك بهائمه) التي أكراها، وله مال، أنفق عليها منه حاكم.
وإن لم يكن له مال (وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع) على مالكها، ولو لم يستأذن حاكما. قال في الإقناع: ولا يعتبر الإشهاد على نية الرجوع. صححه في القواعد.
وإذا رجع واختلفا فيما أنفق، وكان الحاكم قدر النفقة بالمعروف (1) قبل قول المكتري في ذلك دون ما زاد، وإن لم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف. انتهى، (لأن النفقة على المؤجر، كالمعير) فإذا انقضت الإجارة باع البهائم حاكم ووفى المكتري ما أنفقه عليها، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب، وإيفاء لصاحب النفقة.