تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

وإن اكتراها كل يوم أو شهر بدرهم صح.

(وإن كانت) العين المؤجرة (معينة اشترط) لصحة إجارتها (معرفتها والقدرة على تسليمها) فلا يصح استئجار ديك ليوقظه.

(و) شرط (كون المؤجر يملك نفعها) بأن كانت المنفعة في تصرفه؛ (وصحة بيعها) فالكوبة (1) لا يصح بيعها فلا تصح إجارتها (سوى حر، ووقف، وأم ولد) فإنه لا يصح أن يباعوا، ويصح أن يؤجروا؛ (واشتمالها) أي العين المؤجرة (على النفع المقصود منها، فلا تصح في) دابة (زمنة لحمل، و) لا أرض (سبخة لزرع.)

الضرب (الثاني): من صنفي الإجارة: أن يقع العقد (على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها) أي المنفعة (بما) أي بوصف (لا يختلف) به العمل (كخياطة ثوب بصفة كذا) يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، (وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه) بفتح السين وبسكون الميم، أي ثخانته، وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب، قاله في الحاشية. (و) يذكر (آلته) فيقول: من حجارة أو آجر أو لبن، وبالطين أو الجص ونحوه مما يختلف به الغرض.

فلو عمله ثم سقط فله الأجرة، لأنه وفي بالعمل، إلا إن كان سقوطه بتفريطه بأن بناه محلولا أو نحوه فعليه إعادته وغرم ما تلف.

فائدة: يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطح والحيطان وتجصيصها. ولا يصح على عمل معين، لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ، والأرض تختلف، منها العالي والنازل. وكذلك الحيطان والأسطحة. فلذلك لم تصح إلا على مدة.

وإن استأجره لضرب لبن احتاج إلى تعيين عدد، وذكر القالب،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.