<div dir="rtl" id="book-container">
درهمين، لم يصح. وما روى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه "نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان" (1) لا ينافي ذلك، لأنه إذا قدر له قفيزا لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعة مجهولة.
(و) يصح (بيع) وإجارة (متاع) وغزو بدابة مدة (بجزء) (2) معلوم (من ربحه) أي المتاع، وبجزء من سهم الدابة.
(ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما) كعبد وأمة وطير (لمن يقوم بهما مدة معلومة) كسنة ونحوها (بجزء منهما) أي من عينهما كربع وسدس، (والنماء) الحاصل منه (ملك لهما) لأنه نماء ملكهما، و (لا) يجوز (إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل) والمسك والزباد، لحصول نمائه بغير عمل منه، (وللعامل أجره مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.