تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(والجد) لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأب، فهو كالأخ.

(والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم) لأن المال محل الخيانة، ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال، (إلا بالوصية.)

(ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة) فإن تبرع ولي الصغير والمجنون بهبة أو صدقة، أو حابى بأن اشترى لموليه بزائد، أو باع بنقصان، أو زاد في الإنفاق عليهما على نفقتهما بالمعروف، ضمن الزائد، لأنه مفرط فيه.

(وتصرف الثلاثة) السفيه والصغير والمجنون (ببيع أو هبة أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح.)

ويصح إقرار مأذون له، ولو صغيرا، في قدر ما أذن فيه فقط.

وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، (لكن السفيه إن أقر بحد) أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا، (أو) أقر (بنسب أو طلاق أو قصاص صح) إقراره بذلك (وأخذ به في الحال) قال ابن المنذر: وهو إجماع من نحفظ عنه، لأنه غير متهم في نفسه، الحجر إنما يتعلق بماله (1)، ولا يجب فيما إذا أقر بقصاص مال عفي عليه (2).

(وإن أقر بمال) كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف (أخذ به،) أي بإقراره فلا يلزم إلا (بعد فك الحجر عنه) لأنا لو قبلناه في الحال لزال معنى الحجر.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.