تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

الغير بغير إذنه. وفي رواية: إن دعت ضرورة، قيل: أو حاجة، (ويصح الصلح على ذلك بعوض) لأن ذلك إما بيع أو إجارة، وكل منهما جائز.

(ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء،) لإبطال حقه بذلك، أو ليكثر ضرره.

(وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما) أي شيئا (يضر بجاره، كحمام) يتأذى جاره بدخانه، أو يضر ماؤه حائطه، (وكنيف) يتأذى جاره بريحه، أو يصل إلى بئره، (ورحى) يهتز بها حائطه، (وتنور) يتعدى دخانه إليه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (1) وهذا إضرار بجاره. (وله) أي للجار (منعه) أي منع جاره (من ذلك،) بخلاف طبخ وخبز فيه.

(ويحرم) على الإنسان (التصرف في جدار جار) أو جدار (مشترك) بين المتصرف وبين غيره (بفتح روزنة) الروزنة الكوة والكوة الخرق في الحائط، (أو) بفتح (طاق) قال في القاموس: الطاق ما عطف من البنيان (2) انتهى. قال في شرح المنتهى: قلت: ومن ذلك طاق القبلة، (أو بضرب وتد ونحوه) كجعل رف فيه، (إلا بإذنه) أي الشريك، (وكذا) في الحكم إلا ما يستثنى (وضع خشب) على جدار جاره أو المشترك (إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به) فيجوز بلا ضرر.

(ويجبر الجار إن أبى.)

وجدار مسجد كجدار دار، نصا.

قال في شرح المنتهى: فرع: من وجد بناءه أو خشبه على حائط

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.