تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

قال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ويلزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة، وأفتيت فيها بلزوم المال.

(وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول) مع حياته بأن توارى، أو غاب، ومضى زمن يمكن رده فيه، أو مضى زمن عينه لإحضاره (ضمن جميع ما عليه) للمكفول له، نصا.

(ومن كفله اثنان، فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر) بذلك، لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء، فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما.

(وإن سلم) المكفول (نفسه برئا) لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله، وهو إحضار نفسه فبرئت ذمتهما.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٨١