تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

معلوفة أو راعية، سمين أو هزيل، لأن الثمن يختلف باختلاف هذه الأشياء. ولا يصح في اللحم المطبوخ. (والمذروع) من الثياب والخيوط؛ (والمعدود من الحيوانات، ولو كان) الحيوان (آدميا)، إلا في أمة وولدها، أو في حامل. (فلا يصح في المعدود من الفواكه) لأنها تختلف بالصغر والكبر.

(ولا) يصح السلم (فيما لا ينضبط، كالبقول) لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم؛ (والجلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها؛ (والرؤوس والأكارع) لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، واللحم فيه قليل، وليس بموزون؛ (والبيض) والجوز والرمان، لأن ذلك يختلف، (والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم) جمع قمقم بضم القافين (ونحوها) كالأسطال الضيقة الرؤوس.

(الثاني: ذكر جنسه) أي المسلم فيه، فيقول مثلا: تمر؛ (و) ذكر (نوعه) فيقول: برني، أو معقلي، ويكون ذكر نوعه وجنسه (بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا) كالحداثة والقدم، والجودة والرداءة، فيصف البر بأربعة أوصاف: بالنوع فيقول: سلموني؛ والبلد، فيقول: حوراني، أو بقاعي، أو بحيري؛ وصغار الحب أو كباره؛ وحديث أو عتيق.

وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره.

(ويجوز) لرب السلم (أن يأخذ دون ما وصف له) لأن الحق له، وقد رضي بدونه (و) يجوز له أخذه (من غير نوعه من جنسه) لأن النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد، بدليل تحريم التفاضل.

(الثالث: معرفة قدره) أي المسلم فيه، (بمعياره الشرعي) أي بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. (فلا يصح) أن يسلم (في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا) نص عليه، لأنه

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.