تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

بالبستان) الواحد، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وكالشجرة الواحدة.

(فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، و) صلاح (العنب أن يتموه بالماء الحلو، و) صلاح (بقية الفواكه) كالرمان والمشمش والخوخ والجوز والسفرجل (طيب أكلها وظهور نضجها. و) صلاح (ما يظهر فما بعد فم) أي بعد لقطه (1) (كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة.) والصلاح في الحب أن يشتد أو يبيض.

(وما تلف من الثمرة) إذا كانت باقية على أصولها -سوى يسير لا ينضبط لقلته- بجائحة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي، فيها ولو بعد قبض (قبل أخذها فمن ضمان البائع) لأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، لأن على البائع المؤنة إلى تتمة صلاحه، فوجب كونه من ضمان بائع (ما لم تبع مع أصلها) لحصول القبض التام، وانقطاع علق البائع عنه (أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته) لتفريط المشتري. وإن تعيبت الثمرة بالجائحة في وقت يكون تلفها بالجائحة من ضمان بائع خير مشتر بين فسخ بيع، وإمضاء وأخذ أرش.

وإن تلف ما ضمن بالجائحة بصنع آدمي خير مشتر بين فسخ بيع ومطالبة بائع بما قبضه من الثمن، أو إمضاء ومطالبة متلف، كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٦١